الحر العاملي
152
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 377 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها - : إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ . ( 378 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء ( 1 ) وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء . ( 379 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثم يتوضأ ( 1 ) ، ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : هذا محتمل للتقية ، فلا يقاوم ما سبق ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقية ، أو على أن المراد بالقذر
--> 3 - الكافي 3 : 11 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسئار . 4 - الكافي 3 : 11 / 1 . ( 1 ) في المصدر : في الإناء . 5 - الكافي 3 : 4 / 2 . ( 1 ) في نسخة : ويتوضأ ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الحج 22 : 78 . ( 3 ) التهذيب 1 : 149 / 425 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . ورواه ابن إدريس في السرائر : 473 . ( 4 ) سبق في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 6 - 11 ، 13 ، 14 من هذا الباب .